بْنِ الْعَلَاءِ الرَّازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَكُونُ اعْتِكَافٌ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ.
14068- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الِاعْتِكَافِ قَالَ لَا يَصْلُحُ الِاعْتِكَافُ- إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ(ص) أَوْ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ أَوْ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ- وَ تَصُومُ مَا دُمْتَ مُعْتَكِفاً.
14069- 8- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا تَقُولُ فِي الِاعْتِكَافِ بِبَغْدَادَ- فِي بَعْضِ مَسَاجِدِهَا فَقَالَ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ- قَدْ صَلَّى فِيهِ إِمَامٌ عَدْلٌ صَلَاةَ جَمَاعَةٍ- وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ الْبَصْرَةِ- وَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَ مَسْجِدِ مَكَّةَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (3).
14070- 9- (4) قَالَ وَ قَدْ رُوِيَ فِي مَسْجِدِ الْمَدَائِنِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ قَوْلَهُ وَ الْبَصْرَةِ (5). وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِيهِ وَ مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ (6).
____________