14064- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا يَصْلُحُ الْعُكُوفُ فِي غَيْرِهَا يَعْنِي غَيْرَ مَكَّةَ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) أَوْ فِي مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ الْجَمَاعَةِ.
14065- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ غُرَابٍ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الْمُعْتَكِفُ يَعْتَكِفُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ. وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (4).
14066- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الِاعْتِكَافِ فِي رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ- قَالَ إِنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ- لَا أَرَى الِاعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (6)- أَوْ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ(ص)أَوْ فِي مَسْجِدِ جَامِعٍ (7).
14067- 6- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى
____________