أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) وَ أَمَّا إِذْنُ الزَّوْجِ وَ السَّيِّدِ فَقَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِهَا فِي الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ (3) وَ الِاعْتِكَافُ لَا يَجِبُ بِأَصْلِ الشَّرْعِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ طَاعَةِ الزَّوْجِ (4) وَ السَّيِّدِ (5) وَ اسْتِحْقَاقِهِمَا الِاسْتِمْتَاعَ وَ الْخِدْمَةَ.
(6) 3 بَابُ اشْتِرَاطِ كَوْنِ الِاعْتِكَافِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ النَّبِيِّ أَوْ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ أَوْ مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ أَوْ فِي مَسْجِدِ جَامِعٍ رَجُلًا كَانَ الْمُعْتَكِفُ أَوِ امْرَأَةً14062- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (8).
14063- 2- (9) وَ فِي كِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِيَ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ تُصَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةُ بِإِمَامٍ وَ خُطْبَةٍ.
____________