14073- 12- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ رُوِيَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ- جَمَعَ (2) فِيهِ نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ- قَالَ وَ هِيَ أَرْبَعَةُ مَسَاجِدَ- الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ جَمَعَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ جَمَعَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ مَسْجِدُ الْكُوفَةِ وَ مَسْجِدُ الْبَصْرَةِ جَمَعَ فِيهِمَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ أَيْضاً مُرْسَلًا نَحْوَهُ (3) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْفَضْلِ وَ الْكَمَالِ لِمَا تَقَدَّمَ (4) وَ كَذَا مَا تَضَمَّنَ اشْتِرَاطَ الْجُمُعَةِ وَ الْخُطْبَةِ.
14074- 13- (5) وَ نَقَلَ الْعَلَّامَةُ فِي الْمُخْتَلَفِ عَنِ ابْنِ أَبِي عَقِيلٍ أَنَّهُ قَالَ: الِاعْتِكَافُ عِنْدَ آلِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْمَسَاجِدِ- وَ أَفْضَلُ الِاعْتِكَافِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ(ص) وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ سَائِرُ الْأَمْصَارِ مَسَاجِدُ الْجَمَاعَاتِ.
14075- 14- (6) وَ نُقِلَ عَنِ ابْنِ الْجُنَيْدِ أَنَّهُ قَالَ رَوَى ابْنُ سَعِيدٍ يَعْنِي الْحُسَيْنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جَوَازَ الِاعْتِكَافِ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ- صَلَّى فِيهِ إِمَامٌ عَدْلٌ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ جَمَاعَةً- وَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي تُصَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةُ بِإِمَامٍ وَ خُطْبَةٍ.
____________