أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عَامِداً- فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ الْكَفَّارَةُ- فَإِنْ عَاوَدَ إِلَى الْمُجَامَعَةِ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى- فَعَلَيْهِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ.
12819- 3- (1) قَالَ الْعَلَّامَةُ وَ رُوِيَ عَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّ الْكَفَّارَةَ تَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْوَطْءِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ عُمُوماً (2).
(3) 12 بَابُ أَنَّ مَنْ أَكْرَهَ زَوْجَتَهُ عَلَى الْجِمَاعِ نَهَاراً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بَطَلَ صَوْمُهُ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَ التَّعْزِيرُ بِخَمْسِينَ سَوْطاً وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهَا فَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ وَ التَّعْزِيرُ بِخَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ سَوْطاً12820- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ هِيَ صَائِمَةٌ- فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ- وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ- وَ إِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ ضَرْبُ خَمْسِينَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ- وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً- وَ ضُرِبَتْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ (5)
____________و ياتي ما يدل عليه في البابين 12 و 56 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 12 فيه حديث واحد.