وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: ذَكَرَ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ أَنَّ سَنَدَهَا ضَعِيفٌ لَكِنَّ عُلَمَاءَنَا ادَّعَوْا عَلَى ذَلِكَ إِجْمَاعَ الْإِمَامِيَّةِ فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا وَ تُعْلَمُ نِسْبَةُ الْفَتْوَى إِلَى الْأَئِمَّةِ(ع)بِاشْتِهَارِهَا انْتَهَى (3). (4)
(5) 13 بَابُ أَنَّ مَنْ أَجْنَبَ لَيْلًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ نَامَ نَاوِياً لِلْغُسْلِ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ صَحَّ صَوْمُهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ لَا كَفَّارَةٌ12821- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَمَّنْ أَجْنَبَ- فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ- حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ- وَ ذَلِكَ أَنَّ جَنَابَتَهُ كَانَتْ فِي وَقْتٍ حَلَالٍ.
12822- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَيَحْتَلِمُ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ- ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ لَا بَأْسَ.
12823- 3- (8) وَ فِي الْمُقْنِعِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا
____________