تَعْيِينُهُ لِنَصِّ الرِّضَا(ع)عَلَى تَأْوِيلِهِ بِهِ بَلْ إِرَادَتِهِ مِنْهُ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
12816- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنَ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ يَعْنِي عَنِ الْمَهْدِيِّ(ع)فِيمَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً- بِجِمَاعٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ- أَوْ بِطَعَامٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ- أَنَّ عَلَيْهِ ثَلَاثَ كَفَّارَاتٍ.
(2) 11 بَابُ وُجُوبِ تَكْرِيرِ الْكَفَّارَةِ بِحَسَبِ تَكْرِيرِ الْجِمَاعِ فِي الصَّوْمِ الْوَاجِبِ الْمُتَعَيَّنِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ دُونَ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ12817- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْخِصَالِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْمُظَفَّرِ الْعَلَوِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ (4) عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ- وَاقَعَ امْرَأَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ فِي يَوْمٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ- قَالَ عَلَيْهِ عَشْرُ كَفَّارَاتٍ لِكُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ- فَإِنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَكَفَّارَةُ يَوْمٍ وَاحِدٍ.
12818- 2- (5) وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ عَلَى مَا نَقَلَهُ الْعَلَّامَةُ عَنْهُ قَالَ ذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى صَاحِبُ كِتَابِ شَمْسِ الْمَذْهَبِ عَنْهُمْ ع
____________