بَابَوَيْهِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا(ع)يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- قَدْ رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ(ع)فِيمَنْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- أَوْ أَفْطَرَ فِيهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ- وَ رُوِيَ عَنْهُمْ أَيْضاً كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ- فَبِأَيِّ الْحَدِيثَيْنِ نَأْخُذُ قَالَ بِهِمَا جَمِيعاً- مَتَى جَامَعَ الرَّجُلُ حَرَاماً- أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَرَامٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ- وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ- وَ إِنْ كَانَ نَكَحَ حَلَالًا أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَلَالٍ- فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ- وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ مِثْلَهُ (2).
12815- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً- فَقَالَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ- وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ- وَ أَنَّى (4) لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ الْيَوْمِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَاوِ التَّخْيِيرُ دُونَ الْجَمْعِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ (5) قَالَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصاً بِمَنْ أَتَى أَهْلَهُ فِي حَالٍ يَحْرُمُ فِيهَا الْوَطْءُ كَالْحَيْضِ وَ الظِّهَارِ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ وَ اسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ السَّابِقِ وَ لَا يَخْفَى رُجْحَانُ الثَّانِي بَلْ
____________