ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ- شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصَامَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً ثُمَّ مَرِضَ- فَإِذَا بَرَأَ يَبْنِي عَلَى صَوْمِهِ أَمْ يُعِيدُ صَوْمَهُ كُلَّهُ- قَالَ بَلْ يَبْنِي عَلَى مَا كَانَ صَامَ ثُمَّ قَالَ- هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ- وَ لَيْسَ عَلَى مَا غَلَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
13632- 13- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُظَاهِرُ إِذَا صَامَ شَهْراً ثُمَّ مَرِضَ اعْتَدَّ بِصِيَامِهِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (2) وَ فِي الْكَفَّارَاتِ (3).
(4) 4 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصَامَ شَعْبَانَ لَمْ يُجْزِهِ وَ وَجَبَ اسْتِئْنَافُهُ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ وَ لَوْ يَوْماً13633- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ صَامَ فِي ظِهَارٍ شَعْبَانَ ثُمَّ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ- قَالَ يَصُومُ (6) رَمَضَانَ وَ يَسْتَأْنِفُ الصَّوْمَ- فَإِنْ هُوَ صَامَ فِي الظِّهَارِ فَزَادَ فِي النِّصْفِ يَوْماً قَضَى بَقِيَّتَهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ (7)
____________