مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
13634- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنْ ظَاهَرَ فِي شَعْبَانَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ- قَالَ يَنْتَظِرُ حَتَّى يَصُومَ رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ إِنْ ظَاهَرَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ أَفْطَرَ حَتَّى يَقْدَمَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْكَفَّارَاتِ (4).
(5) 5 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرٍ مُتَتَابِعٍ أَجْزَأَهُ تَتَابُعُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَإِنْ أَفْطَرَ قَبْلَهَا لَا لِعُذْرٍ اسْتَأْنَفَ وَ بَعْدَهَا يَبْنِي وَ يُتِمُّ13635- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ (7) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرٍ فَصَامَ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً- ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ فَقَالَ- إِنْ كَانَ صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً- (فَلَهُ
____________