حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَطْعِ صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ- وَ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَقَالَ- إِنْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ التَّتَابُعُ أَنْ يَصُومَ شَهْراً- وَ يَصُومَ مِنَ الْآخَرِ شَيْئاً أَوْ أَيَّاماً مِنْهُ- فَإِنْ عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ يُفْطِرُ مِنْهُ- أَفْطَرَ ثُمَّ يَقْضِي مَا بَقِيَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ فَأَفْطَرَ- قَبْلَ أَنْ يَصُومَ مِنَ الْآخَرِ شَيْئاً- فَلَمْ يُتَابِعْ أَعَادَ الصَّوْمَ كُلَّهُ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ صِيَامُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي الظِّهَارِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ التَّتَابُعُ. وَ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ (1) كَمَا رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ (2).
13629- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ صِيَامُ- شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصَامَ شَهْراً وَ مَرِضَ- قَالَ يَبْنِي عَلَيْهِ اللَّهُ حَبَسَهُ قُلْتُ- امْرَأَةٌ كَانَ عَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- فَصَامَتْ وَ أَفْطَرَتْ أَيَّامَ حَيْضِهَا قَالَ تَقْضِيهَا- قُلْتُ فَإِنَّهَا قَضَتْهَا ثُمَّ يَئِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ- قَالَ لَا تُعِيدُهَا أَجْزَأَهَا ذَلِكَ.
13630- 11- (4) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَ ذَلِكَ.
13631- 12- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْمُبَارَكِ جَمِيعاً عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
____________