مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي شَيْئاً- ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَا لَهُ فِيهِ عُذْرٌ فَإِنَّ (1) عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (2).
13626- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَجْعَلُ لِلَّهِ عَلَيْهَا- صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَتَحِيضُ- قَالَ تَصُومُ مَا حَاضَتْ فَهُوَ يُجْزِيهَا.
13627- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي ظِهَارٍ- فَصَامَ ذَا الْقَعْدَةِ وَ دَخَلَ عَلَيْهِ ذُو الْحِجَّةِ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يَصُومُ ذَا الْحِجَّةِ كُلَّهُ إِلَّا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ- ثُمَّ يَقْضِيهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ (5) مِنَ الْمُحَرَّمِ حَتَّى يُتِمَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- فَيَكُونَ قَدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- ثُمَّ قَالَ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْرَبَ أَهْلَهُ- حَتَّى يَقْضِيَ الثَّلَاثَةَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الَّتِي لَمْ يَصُمْهَا- وَ لَا بَأْسَ إِنْ صَامَ شَهْراً- ثُمَّ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِي يَلِيهِ أَيَّاماً ثُمَّ عَرَضَتْ عِلَّةٌ- أَنْ يَقْطَعَهُ ثُمَّ يَقْضِيَ بَعْدَ تَمَامِ الشَّهْرَيْنِ (6). وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (8).
13628- 9- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ
____________