وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العاشر 10 · صفحة 372 من 556

[صفحة 372]

وَ إِنْ كَانَ فِيهِ بَعْضُ الْمَشَقَّةِ قَالَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (1) لِمَا مَرَّ (2).

13623- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: فِي رَجُلٍ صَامَ فِي ظِهَارٍ فَزَادَ فِي النِّصْفِ يَوْماً قَضَى بَقِيَّتَهُ.

13624- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ (5) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- أَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْأَيَّامِ فَقَالَ إِذَا صَامَ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَوَصَلَهُ- ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ فَأَفْطَرَ فَلَا بَأْسَ- فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ أَوْ شَهْراً فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصِّيَامَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا الْأَوَّلَ.

13625- 6- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَطْعِ صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ- وَ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ (8)- فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- فَأَفْطَرَ أَوْ مَرِضَ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ- فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصِّيَامَ- وَ إِنْ صَامَ الشَّهْرَ الْأَوَّلَ وَ صَامَ

____________
(1)- راجع المعتبر- 320.
(2)- مر في الحديث 2 من هذا الباب.
(3)- الكافي 4- 139- 5، و التهذيب 4- 283- 857، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(4)- الكافي 4- 138- 3.
(5)- في التهذيب- سالت أبا عبد الله (عليه السلام) (هامش المخطوط).
(6)- التهذيب 4- 282- 855.
(7)- الكافي 4- 139- 7.
(8)- في التهذيب و الاستبصار- الدم (هامش المخطوط).
التالي صفحة 372 من 556 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...