قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ- دُونَ خَمْسِينَ رَجُلًا عَدَدِ الْقَسَامَةِ- وَ إِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ إِذَا كَانَا مِنْ خَارِجِ الْمِصْرِ- وَ كَانَ بِالْمِصْرِ عِلَّةٌ فَأَخْبَرَا أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ- وَ أَخْبَرَا عَنْ قَوْمٍ صَامُوا لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطَرُوا لِلرُّؤْيَةِ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (1).
13443- 14- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ- وَ لَيْسَ رُؤْيَةَ الْهِلَالِ أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ وَ الرَّجُلَانِ- فَيَقُولَانِ رَأَيْنَا إِنَّمَا الرُّؤْيَةُ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُ رَأَيْتُ- فَيَقُولَ الْقَوْمُ صَدَقَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى حُصُولِ الشُّبْهَةِ وَ التُّهَمَةِ جَمْعاً بِقَرِينَةِ ذِكْرِ تَكْذِيبِ الْحَاضِرِينَ لِمُدَّعِي الرُّؤْيَةِ بِنَاءً عَلَى الْغَالِبِ مِنْ رُؤْيَةِ جَمِيعِ الْحَاضِرِينَ لَهُ مَعَ عَدَمِ الْمَانِعِ فَالانْفِرَادُ يُوجِبُ التُّهَمَةَ أَوْ مَخْصُوصٌ بِعَدَمِ عَدَالَةِ الشُّهُودِ لِيَثْبُتَ الشِّيَاعُ بِالْخَمْسِينَ إِذْ لَمْ يُذْكَرِ الْعَدَالَةُ فِيهَا بِخِلَافِ شَهَادَةِ الرَّجُلَيْنِ قَالَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ (3) وَ نَفْيُ شَهَادَةِ الْخَمْسِينَ مَحْمُولٌ عَلَى مُعَارَضَةِ شَهَادَةِ أَكْثَرَ مِنْهُمْ لِمَا مَرَّ مِنِ اشْتِرَاطِ الْيَقِينِ دُونَ الظَّنِّ (4).
13444- 15- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ كُلِّهِمْ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ
____________