طَوِيلٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْفِطْرِ- إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ- وَ لَا بَأْسَ فِي الصَّوْمِ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ وَ لَوِ امْرَأَةً وَاحِدَةً (1).
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (2).
13445- 16- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا تَصُمْ إِلَّا لِلرُّؤْيَةِ أَوْ يَشْهَدَ شَاهِدَا عَدْلٍ.
13446- 17- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ- وَ الْيَمِينِ فِي الدَّيْنِ وَ أَمَّا الْهِلَالُ فَلَا إِلَّا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا (6) وَ فِي الشَّهَادَاتِ (7).
(8) 12 بَابُ ثُبُوتِ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ بِالشِّيَاعِ وَ بِالرُّؤْيَةِ فِي بَلَدٍ آخَرَ قَرِيبٍ13447- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
____________