بِالتَّظَنِّي وَ لَكِنْ بِالرُّؤْيَةِ (1)- وَ الرُّؤْيَةُ لَيْسَ أَنْ يَقُومَ عَشَرَةٌ فَيَنْظُرُوا- فَيَقُولَ وَاحِدٌ هُوَ ذَا هُوَ وَ يَنْظُرَ تِسْعَةٌ فَلَا يَرَوْنَهُ (2)- إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ عَشَرَةُ آلَافٍ (3)- وَ إِذَا كَانَ (4) عِلَّةٌ فَأَتِمَّ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ- وَ زَادَ حَمَّادٌ فِيهِ وَ لَيْسَ أَنْ يَقُولَ رَجُلٌ هُوَ ذَا هُوَ- لَا أَعْلَمُ إِلَّا قَالَ وَ لَا خَمْسُونَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ أَلْفٌ. وَ لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (6).
13441- 12- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الصَّوْمُ لِلرُّؤْيَةِ وَ الْفِطْرُ لِلرُّؤْيَةِ- وَ لَيْسَ الرُّؤْيَةُ أَنْ يَرَاهُ وَاحِدٌ وَ لَا اثْنَانِ وَ لَا خَمْسُونَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ مِثْلَهُ (8).
13442- 13- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَبِيبٍ الْخُزَاعِيِّ (10)
____________