يُؤْخَذُ بِالصِّيَامِ إِذَا بَلَغَ تِسْعَ سِنِينَ- عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُهُ فَإِنْ أَطَاقَ إِلَى الظُّهْرِ أَوْ بَعْدَهُ- صَامَ إِلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ- فَإِذَا غَلَبَ عَلَيْهِ الْجُوعُ وَ الْعَطَشُ أَفْطَرَ.
13308- 12- (1) قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّيَامُ- وَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّيَامُ.
13309- 13- (2) وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ (3) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُؤَدَّبُ الصَّبِيُّ عَلَى الصَّوْمِ- مَا بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً إِلَى سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً.
13310- 14- (4) وَ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ الْغُلَامَ يُؤْخَذُ بِالصِّيَامِ- مَا بَيْنَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً إِلَّا أَنْ يَقْوَى قَبْلَ ذَلِكَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ (5) وَ فِي الطَّهَارَةِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ (6).
(7) 30 بَابُ حُكْمِ مَنْ نَسِيَ غُسْلَ الْجَنَابَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى مَضَى مِنْهُ أَيَّامٌ أَوِ الشَّهْرُ كُلُّهُ13311- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ
____________و تقدم ما يدل على اشتراط العقل في التكليف في الباب 3، و على اشتراط البلوغ في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات.
(7)- الباب 30 فيه 3 أحاديث.