وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ مِثْلَهُ (1).
13303- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّيَامُ- وَ عَلَى الْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّيَامُ وَ الْخِمَارُ- إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ- إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَخْتَمِرَ وَ عَلَيْهَا الصِّيَامُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (3).
13304- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا أَطَاقَ الصَّبِيُّ الصَّوْمَ وَجَبَ عَلَيْهِ الصِّيَامُ.
13305- 9- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّبِيِّ مَتَى يَصُومُ قَالَ إِذَا أَطَاقَهُ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
13306- 10- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ(ع)عَنِ الصَّبِيِّ مَتَى يَصُومُ قَالَ إِذَا قَوِيَ عَلَى الصِّيَامِ.
13307- 11- (7) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)الصَّبِيُّ
____________