وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العاشر 10 · صفحة 238 من 556

[صفحة 238]

إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ بِاللَّيْلِ- فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ يَنْسَى أَنْ يَغْتَسِلَ- حَتَّى يَمْضِيَ لِذَلِكَ جُمْعَةٌ أَوْ يَخْرُجَ شَهْرُ رَمَضَانَ- قَالَ عَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (1).

13312- 2- (2) قَالَ الصَّدُوقُ وَ رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ مَنْ جَامَعَ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ- ثُمَّ نَسِيَ الْغُسْلَ حَتَّى خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ- أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يَقْضِيَ صَلَاتَهُ وَ صَوْمَهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ- فَإِنَّهُ يَقْضِي صَلَاتَهُ وَ صِيَامَهُ إِلَى ذَلِكَ الْيَوْمِ- وَ لَا يَقْضِي مَا بَعْدَ ذَلِكَ (3).

13313- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ- أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ- حَتَّى خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ- عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ الصَّلَاةَ وَ الصِّيَامَ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِيمَا يُمْسِكُ عَنْهُ الصَّائِمُ (6) وَ فِي الْجَنَابَةِ (7).

____________
(1)- مر في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(2)- الفقيه 2- 119- 1896.
(3)- فيه أن نية الوجوب و الندب و نية السبب الموجب للغسل غير لازم." منه قده".
(4)- التهذيب 4- 311- 938، و أورده في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الجنابة.
(5)- التهذيب 4- 322- 990.
(6)- تقدم في الباب 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(7)- تقدم في الباب 39 و ما يدل عليه بعمومه في الباب 41 من أبواب الجنابة.
التالي صفحة 238 من 556 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...