13293- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ- تَرَى الدَّمَ غُدْوَةً أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ أَوْ عِنْدَ الزَّوَالِ قَالَ تُفْطِرُ وَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ بَعْدَ الزَّوَالِ- فَلْتَمْضِ عَلَى صَوْمِهَا وَ لْتَقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ.
13294- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ عَرَضَ لِلْمَرْأَةِ الطَّمْثُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- قَبْلَ الزَّوَالِ فَهِيَ فِي سَعَةٍ أَنْ تَأْكُلَ وَ تَشْرَبَ وَ إِنْ عَرَضَ لَهَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلْتَغْتَسِلْ- وَ لْتَعْتَدَّ بِصَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مَا لَمْ تَأْكُلْ وَ تَشْرَبْ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْوَهَمِ مِنَ الرَّاوِي لِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4) وَ يُمْكِنُ حَمْلُ الِاعْتِدَادِ عَلَى احْتِسَابِ الثَّوَابِ وَ تَجْدِيدِ النِّيَّةِ لِلْإِمْسَاكِ وَ إِنْ وَجَبَ الْقَضَاءُ إِذْ لَا تَصْرِيحَ فِيهِ بِنَفْيِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ وَ يَكُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ مَا لَمْ تَأْكُلْ وَ تَشْرَبْ بَعْدَ الْغُسْلِ.
13295- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ أَوَّلَ النَّهَارِ- قَالَ تُصَلِّي وَ تُتِمُّ صَوْمَهَا (6) وَ تَقْضِي.
13296- 6- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
____________