أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْمُسْتَحَاضَةِ فِي الطَّهَارَةِ (1) وَ عَلَى حُكْمِ مَنْ أَصْبَحَ جُنُباً فِيمَا يُمْسِكُ عَنْهُ الصَّائِمُ (2) وَ كَذَا تَرْكُ غُسْلِ الْحَيْضِ (3) وَ الِاسْتِحَاضَةِ (4).
(5) 28 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِمْسَاكِ الْحَائِضِ بَقِيَّةَ النَّهَارِ إِذَا طَهُرَتْ فِي أَثْنَائِهِ أَوْ حَاضَتْ وَ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاؤُهُ13291- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ كَذَلِكَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَكَلَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ قَدِمَ أَهْلَهُ- أُمِرَ بِالْإِمْسَاكِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ تَأْدِيباً وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ وَ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (7) وَ زَادَ الشَّيْخُ فِي رِوَايَتِهِ- وَ كَذَلِكَ الْحَائِضُ إِذَا طَهُرَتْ أَمْسَكَتْ بَقِيَّةَ يَوْمِهَا. 13292- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمَرْأَةِ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَ هِيَ حَائِضٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَإِذَا أَصْبَحَتْ طَهُرَتْ وَ قَدْ أَكَلَتْ- ثُمَّ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ- كَيْفَ تَصْنَعُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي طَهُرَتْ فِيهِ- قَالَ تَصُومُ وَ لَا تَعْتَدُّ بِهِ.
____________و تقدم ما يدل على جواز الصوم ندبا في الباب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(5)- الباب 28 فيه 6 أحاديث.