عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُصِيبُ امْرَأَتَهُ حِينَ طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ أَ يُوَاقِعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ وَ مَا سَبَقَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ (1) فَلَا مُنَافَاةَ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ (2) وَ غَيْرُهُ (3).
(4) 29 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الصَّوْمِ عَلَى الطِّفْلِ وَ الْمَجْنُونِ وَ اسْتِحْبَابِ تَمْرِينِ الْوَلَدِ عَلَى الصَّوْمِ لِسَبْعٍ أَوْ تِسْعٍ بِقَدْرِ مَا يُطِيقُ وَ لَوْ بَعْضَ النَّهَارِ إِذَا أَطَاقَ أَوْ رَاهَقَ وَ وُجُوبِهِ عَلَى الذَّكَرِ لِخَمْسَ عَشْرَةَ وَ عَلَى الْأُنْثَى لِتِسْعٍ إِلَّا أَنْ يَبْلُغَا بِالاحْتِلَامِ أَوِ الْإِنْبَاتِ قَبْلَ ذَلِكَ فَيَجِبُ إِلْزَامُهُمَا13297- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي كَمْ يُؤْخَذُ الصَّبِيُّ بِالصِّيَامِ قَالَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةَ فَإِنْ هُوَ صَامَ قَبْلَ ذَلِكَ فَدَعْهُ وَ لَقَدْ صَامَ ابْنِي فُلَانٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَتَرَكْتُهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ (6)
____________