13027- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ لَامَسَ جَارِيَةً- فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمْذَى- قَالَ إِنْ كَانَ حَرَاماً فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ- اسْتِغْفَارَ مَنْ لَا يَعُودُ أَبَداً وَ يَصُومُ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ- وَ إِنْ كَانَ مِنْ حَلَالٍ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ- وَ لَا يَعُودُ وَ يَصُومُ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى حُكْمِ الْحَرَامِ وَ تَرَكَ حُكْمَ الْحَلَالِ (2).
قَالَ الشَّيْخُ هَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ نَادِرٌ مُخَالِفٌ لِفُتْيَا مَشَايِخِنَا كُلِّهِمْ قَالَ وَ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ وَهْماً مِنَ الرَّاوِي أَوْ يَكُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ الِاسْتِحْبَابِ أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ إِنْ أُرِيدَ بِهِ الْوُجُوبُ.
13028- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الطَّبَرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ أَنَسٍ (4) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ تَأَمَّلَ خَلْقَ (5) امْرَأَةٍ- حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ حَجْمُ عِظَامِهَا مِنْ وَرَاءِ ثِيَابِهَا- وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَدْ أَفْطَرَ.
أَيْ فَقَدْ تَعَرَّضَ (6) لِلْإِفْطَارِ لِمَا يَنْبَعِثُ مِنْ دَوَاعِي نَفْسِهِ (7) فَيَكُونُ مِنْ مُوَاقَعَةِ الذَّنْبِ عَلَى خَطَرٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ (8) فَإِنَّ فِي بَعْضِ
____________