تِلْكَ الْأَحَادِيثِ أَنَّ الْمَذْيَ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبُصَاقِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حَصْرِ الْمُفْطِرَاتِ (1).
(2) 56 بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ بِتَعَمُّدِ تَنَاوُلِ الْمُفْطِرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَضَائِهِ بَعْدَ الزَّوَالِ وَ النَّذْرِ الْمُعَيَّنِ13029- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُلَاعِبُ أَهْلَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ- وَ هُوَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ فَيَسْبِقُهُ الْمَاءُ فَيُنْزِلُ- فَقَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ- مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ فِي رَمَضَانَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (5) أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ عَلَى جَوَازِ الْإِفْطَارِ فِي الْقَضَاءِ قَبْلَ الزَّوَالِ (7) فَالْمُرَادُ بِهَذَا مَا بَعْدَهُ وَ مَا تَضَمَّنَ مِنْ تَسَاوِي الْكَفَّارَتَيْنِ مَحْمُولٌ عَلَى تَسَاوِيهِمَا فِي الْوُجُوبِ لَا فِي قَدْرِ الْكَفَّارَةِ لِمَا يَأْتِي (8) أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُ الْقَضَاءِ عَلَى الْأَدَاءِ وَ يَكُونُ الْمُرَادُ تَشْبِيهَ الْمُلَاعَبَةِ بِالْجِمَاعِ لَا الْقَضَاءِ بِالْأَدَاءِ.
____________و على كراهة المباشرة في الباب 33، و على كراهة النظر في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 56 فيه حديثان.