وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العاشر 10 · صفحة 130 من 556

[صفحة 130]

تِلْكَ الْأَحَادِيثِ أَنَّ الْمَذْيَ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبُصَاقِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حَصْرِ الْمُفْطِرَاتِ (1).

(2) 56 بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ بِتَعَمُّدِ تَنَاوُلِ الْمُفْطِرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَضَائِهِ بَعْدَ الزَّوَالِ وَ النَّذْرِ الْمُعَيَّنِ

13029- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُلَاعِبُ أَهْلَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ- وَ هُوَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ فَيَسْبِقُهُ الْمَاءُ فَيُنْزِلُ- فَقَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ- مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ فِي رَمَضَانَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (5) أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ عَلَى جَوَازِ الْإِفْطَارِ فِي الْقَضَاءِ قَبْلَ الزَّوَالِ (7) فَالْمُرَادُ بِهَذَا مَا بَعْدَهُ وَ مَا تَضَمَّنَ مِنْ تَسَاوِي الْكَفَّارَتَيْنِ مَحْمُولٌ عَلَى تَسَاوِيهِمَا فِي الْوُجُوبِ لَا فِي قَدْرِ الْكَفَّارَةِ لِمَا يَأْتِي (8) أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُ الْقَضَاءِ عَلَى الْأَدَاءِ وَ يَكُونُ الْمُرَادُ تَشْبِيهَ الْمُلَاعَبَةِ بِالْجِمَاعِ لَا الْقَضَاءِ بِالْأَدَاءِ.

____________
(1)- تقدم في الباب 1 و في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.

و على كراهة المباشرة في الباب 33، و على كراهة النظر في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 56 فيه حديثان.
(3)- التهذيب 4- 321- 983، و أورده في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(4)- في التهذيب- (الصفار) بدل (محمد بن علي بن محبوب).
(5)- الكافي 4- 103- 7.
(6)- تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب.
(7)- تقدم في الباب 4 من أبواب وجوب الصوم.
(8)- ياتي في الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان.
التالي صفحة 130 من 556 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...