جَعْفَرٍ(ع)فِي تَقْدِيمِ الصَّلَاةِ عَلَى الْإِفْطَارِ قَالَ- لِأَنَّهُ قَدْ حَضَرَكَ فَرْضَانِ الْإِفْطَارُ وَ الصَّلَاةُ- فَابْدَأْ بِأَفْضَلِهِمَا وَ أَفْضَلُهُمَا الصَّلَاةُ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ وَ جَعْلِ الْعَشَاءِ سَحُوراً (1) وَ تَقَدَّمَ أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 55 بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِخُرُوجِ الْمَذْيِ وَ لَوْ كَانَ عَنْ مُلَامَسَةٍ أَوْ مُكَالَمَةٍ وَ لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ بِذَلِكَ بَلْ يُسْتَحَبُّ وَ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ مُبَاشَرَةُ الْمَرْأَةِ وَ النَّظَرُ إِلَيْهَا13025- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ يَدَهُ- عَلَى جَسَدِ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ- وَ إِنْ أَمْذَى فَلَا يُفْطِرْ- قَالَ وَ قَالَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ- يَعْنِي الْغِشْيَانَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ.
13026- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ كَلَّمَ امْرَأَتَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ- وَ إِنْ أَمْذَى فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ- وَ الْمُبَاشَرَةُ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ- وَ لَا قَضَاءُ يَوْمِهِ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِرَمَضَانَ.
____________