فَمِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ- وَ سَائِرِ مَا يُوزَنُ مِنْ أَبْوَابِ سِلَعِ التِّجَارَاتِ- مِمَّا لَا يَدْخُلُ فِيهِ الْعَدَدُ وَ لَا الْكَيْلُ- فَإِذَا عَرَفَ الْإِنْسَانُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ- وَ عَرَفَ الْمَوْضِعَ الَّذِي تُوضَعُ فِيهِ- كَانَ مُؤَدِّياً لِلزَّكَاةِ عَلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى.
11518- 16- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ الْمُرَادِيُّ وَ بُرَيْدٌ الْعِجْلِيُّ وَ الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّيَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ الزَّكَاةَ إِنَّمَا تَجِبُ جَمِيعُهَا فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ- خَصَّهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِفَرِيضَتِهَا فِيهَا- وَ هِيَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ وَ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ وَ التَّمْرُ وَ الزَّبِيبُ وَ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ- وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَمَّا سِوَى ذَلِكَ.
11519- 17- (2) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ فِيمَا هِيَ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي تِسْعَةٍ الْحِنْطَةِ- وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ- وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ.
11520- 18- (3) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً- تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا (4) أَ هِيَ قَوْلُهُ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ (5)- قَالَ: قَالَ الصَّدَقَاتُ فِي النَّبَاتِ وَ الْحَيَوَانِ- وَ الزَّكَاةُ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ زَكَاةُ الصَّوْمِ.
____________