أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ (1) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (4) وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
(5) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ الزَّكَاةِ فِيمَا سِوَى الْغَلَّاتِ الْأَرْبَعِ مِنَ الْحُبُوبِ الَّتِي تُكَالُ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِي مَا عَدَا الْأَرْبَعَ وَ تَسَاوِي الْجَمِيعِ فِي الشَّرَائِطِ11521- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ فِي حَدِيثٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ(ع)كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ- الزَّكَاةُ عَلَى (7) كُلِّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ- قَالَ وَ كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ وَ رَوَى غَيْرُ هَذَا الرَّجُلِ- عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْحُبُوبِ فَقَالَ وَ مَا هِيَ- فَقَالَ السِّمْسِمُ وَ الْأَرُزُّ وَ الدُّخْنُ- وَ كُلُّ هَذَا غَلَّةٌ كَالْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْحُبُوبِ كُلِّهَا زَكَاةٌ- وَ رُوِيَ أَيْضاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ- كُلُّ مَا دَخَلَ الْقَفِيزَ- فَهُوَ يَجْرِي مَجْرَى الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ- قَالَ فَأَخْبِرْنِي جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ عَلَى هَذَا الْأَرُزِّ- وَ مَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْحُبُوبِ الْحِمَّصِ وَ الْعَدَسِ زَكَاةٌ- فَوَقَّعَ(ع)صَدَقُوا الزَّكَاةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ كِيلَ (8).
____________