الزَّكَاةِ قَالَ قُلْتُ:- قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوٰالَهُمْ- بِاللَّيْلِ وَ النَّهٰارِ سِرًّا وَ عَلٰانِيَةً (1)- قَالَ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ (2) قُلْتُ فَقَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰاتِ فَنِعِمّٰا هِيَ- وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ (3)- قَالَ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ- وَ صِلَتُكَ قَرَابَتَكَ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ.
11489- 4- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ تَرَوْنَ أَنَّمَا فِي الْمَالِ الزَّكَاةُ وَحْدَهَا- مَا فَرَضَ اللَّهُ فِي الْمَالِ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ أَكْثَرُ- تُعْطِي مِنْهُ الْقَرَابَةَ وَ الْمُعْتَرِضَ لَكَ مِمَّنْ يَسْأَلُكَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (5) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (6).
11490- 5- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ- حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ (8)- أَ هُوَ سِوَى الزَّكَاةِ فَقَالَ- هُوَ الرَّجُلُ يُؤْتِيهِ اللَّهُ الثَّرْوَةَ مِنَ الْمَالِ- فَيُخْرِجُ مِنْهُ الْأَلْفَ وَ الْأَلْفَيْنِ- وَ الثَّلَاثَةَ الْآلَافِ وَ الْأَقَلَّ وَ الْأَكْثَرَ فَيَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ- وَ يَحْمِلُ بِهِ الْكَلَّ عَنْ قَوْمِهِ.
____________