وَ جَلَّ وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ (1)- وَ مَنْ أَدَّى مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ- وَ أَدَّى شُكْرَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ- إِذَا هُوَ حَمِدَهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِيهِ- مِمَّا فَضَّلَهُ بِهِ مِنَ السَّعَةِ عَلَى غَيْرِهِ- وَ لِمَا وَفَّقَهُ لِأَدَاءِ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ وَ أَعَانَهُ عَلَيْهِ.
11488- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ مَعَنَا بَعْضُ أَصْحَابِ الْأَمْوَالِ- فَذَكَرُوا الزَّكَاةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) إِنَّ الزَّكَاةَ لَيْسَ يُحْمَدُ بِهَا صَاحِبُهَا- وَ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ ظَاهِرٌ- إِنَّمَا حَقَنَ بِهَا دَمَهُ وَ سُمِّيَ بِهَا مُسْلِماً- وَ لَوْ لَمْ يُؤَدِّهَا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ- وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ فِي أَمْوَالِكُمْ غَيْرَ الزَّكَاةِ- فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ وَ مَا عَلَيْنَا فِي أَمْوَالِنَا غَيْرُ الزَّكَاةِ- فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا تَسْمَعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَ الَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ- لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ (3) قَالَ- قُلْتُ مَا ذَا الْحَقُّ الْمَعْلُومُ الَّذِي عَلَيْنَا- قَالَ هُوَ (4) الشَّيْءُ (5) الَّذِي يَعْمَلُهُ الرَّجُلُ فِي مَالِهِ- يُعْطِيهِ فِي الْيَوْمِ أَوْ فِي الْجُمْعَةِ أَوْ فِي الشَّهْرِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ- غَيْرَ أَنَّهُ يَدُومُ عَلَيْهِ- وَ قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَمْنَعُونَ الْمٰاعُونَ (6)- قَالَ هُوَ الْقَرْضُ يُقْرِضُهُ وَ الْمَعْرُوفُ يَصْطَنِعُهُ- وَ مَتَاعُ الْبَيْتِ يُعِيرُهُ وَ مِنْهُ الزَّكَاةُ- فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا جِيرَاناً- إِذَا أَعَرْنَاهُمْ مَتَاعاً كَسَرُوهُ وَ أَفْسَدُوهُ- فَعَلَيْنَا جُنَاحٌ أَنْ نَمْنَعَهُمْ- فَقَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ- أَنْ تَمْنَعُوهُمْ إِذَا كَانُوا كَذَلِكَ قَالَ- قُلْتُ لَهُ وَ يُطْعِمُونَ الطَّعٰامَ عَلىٰ حُبِّهِ- مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً (7)- قَالَ لَيْسَ مِنَ
____________