11491- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى أَبِي (2) عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع) فَقَالَ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ (3)- مَا هَذَا الْحَقُّ الْمَعْلُومُ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع) الْحَقُّ الْمَعْلُومُ الشَّيْءُ يُخْرِجُهُ مِنْ مَالِهِ- لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ وَ لَا مِنَ الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَتَيْنِ- قَالَ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الزَّكَاةِ وَ لَا مِنَ الصَّدَقَةِ فَمَا هُوَ- فَقَالَ هُوَ الشَّيْءُ يُخْرِجُهُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ إِنْ شَاءَ أَكْثَرَ- وَ إِنْ شَاءَ أَقَلَّ عَلَى قَدْرِ مَا يَمْلِكُ- فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَمَا يَصْنَعُ بِهِ- فَقَالَ يَصِلُ بِهِ رَحِماً وَ يُقَوِّي بِهِ ضَعِيفاً (4)- وَ يَحْمِلُ بِهِ كَلًّا أَوْ يَصِلُ بِهِ أَخاً لَهُ فِي اللَّهِ أَوْ لِنَائِبَةٍ تَنُوبُهُ- فَقَالَ الرَّجُلُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالاتِهِ.
11492- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ (6)- قَالَ الْمَحْرُومُ الْمُحَارَفُ- الَّذِي قَدْ حُرِمَ كَدَّ يَدِهِ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ.
11493- 8- (7) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا الْمَحْرُومُ الرَّجُلُ الَّذِي لَيْسَ بِعَقْلِهِ بَأْسٌ- وَ لَمْ يُبْسَطْ لَهُ فِي الرِّزْقِ وَ هُوَ مُحَارَفٌ.
____________