أَقُولُ: تَقَدَّمَ أَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّقِيَّةِ قَالَهُ الشَّيْخُ (1) وَ غَيْرُهُ (2) لِمَا مَرَّ (3) وَ يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى الْمُحْتَاجِ الْفَقِيرِ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ وَ يَكْفِيهِ أَقَلُّ مِنْ صَاعٍ.
12175- 20- (4) فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ- صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى- أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ- وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ هُوَ صَاعٌ تَامٌّ وَ لَا يَجُوزُ (5) ذَلِكَ أَجْمَعُ- إِلَّا إِلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ وَ الْمَعْرِفَةِ.
12176- 21- (6) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ قَالَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ- فَقِيلَ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ- فَقَالَ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمٰانِ (7).
12177- 22- (8) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ- مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ- مِنَ الْحِنْطَةِ نِصْفُ صَاعٍ وَ مِنَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ صَاعٌ- وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تُعْطَى غَيْرَ أَهْلِ الْوَلَايَةِ لِأَنَّهَا فَرِيضَةٌ.
12178- 23- (9) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:
____________