سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ ابْنِهِ جَعْفَرٍ- عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ- فَقَالَ يُؤَدِّي الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ وَ عَنْ رَقِيقِهِ- الذَّكَرِ مِنْهُمْ وَ الْأُنْثَى وَ الصَّغِيرِ مِنْهُمْ وَ الْكَبِيرِ- صَاعاً مِنْ تَمْرٍ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ- أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ- وَ هِيَ الزَّكَاةُ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَعَ الصَّلَاةِ- عَلَى الْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ مِنْهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ- قُلْتُ وَ عَلَى الْفَقِيرِ الَّذِي يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ- قَالَ نَعَمْ يُعْطِي مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 7 بَابُ مِقْدَارِ الصَّاعِ12179- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ وَ كَانَ مَعَنَا حَاجّاً قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)عَلَى يَدَيْ أَبِي- جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِي الصَّاعِ- بَعْضُهُمْ يَقُولُ الْفِطْرَةُ بِصَاعِ الْمَدَنِيِّ- وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ بِصَاعِ الْعِرَاقِيِّ- قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ الصَّاعُ بِسِتَّةِ (6) أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ (7)- وَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ- قَالَ وَ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ يَكُونُ بِالْوَزْنِ- أَلْفاً وَ مِائَةً وَ سَبْعِينَ وَزْنَةً (8).
____________