صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ- قَالَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ (1) صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ- أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَ التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ.
12171- 16- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَمْ يُعْطِي الرَّجُلُ قَالَ- كُلُّ بَلْدَةٍ بِمِكْيَالِهِمْ نِصْفٌ رُبُعٌ لِكُلِّ رَأْسٍ.
قَالَ الشَّيْخُ الْمُرَادُ بِالرَّأْسِ الْفَقِيرُ وَ إِنَّهُ يَجُوزُ إِعْطَاؤُهُ مَا دُونَ صَاعٍ.
12172- 17- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالُوا سَأَلْنَاهُمَا(ع)عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ- قَالا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ شَعِيرٍ- أَوْ نِصْفُ ذَلِكَ كُلِّهِ- حِنْطَةٌ أَوْ دَقِيقٌ أَوْ سَوِيقٌ أَوْ ذُرَةٌ أَوْ سُلْتٌ- عَنِ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى وَ الْبَالِغِ- وَ مَنْ تَعُولُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ.
12173- 18- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (5) عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ- حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى- مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ- صَاعٌ وَ هُوَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ.
12174- 19- (6) وَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ قُنْبُرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّ الْفِطْرَةَ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ- وَ صَاعاً مِنَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ.
____________