أَقْوَى لِعَدَمِ الْمُعَارِضِ وَ إِطْبَاقِ الْمُحَقِّقِينَ مِنَّا عَلَى الْعَمَلِ بِهَا (1).
12051- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ أَخِي أُدَيْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَمْلُوكٌ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ- الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ أَشْتَرِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَأُعْتِقُهُ- قَالَ فَقَالَ اشْتَرِهِ وَ أَعْتِقْهُ (3)- قُلْتُ فَإِنْ هُوَ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا- قَالَ فَقَالَ مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ الزَّكَاةِ- لِأَنَّهُ اشْتُرِيَ بِسَهْمِهِمْ (4)-.
قَالَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ بِمَالِهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).
(6) 44 بَابُ جَوَازِ صَرْفِ الزَّكَاةِ إِلَى الْمُكَاتَبِينَ مَعَ حَاجَتِهِمْ وَ عَدَمِ جَوَازِ إِعْطَاءِ الزَّكَاةِ لِلْمَمْلُوكِ سِوَى مَا اسْتُثْنِيَ12052- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنْ مُكَاتَبٍ عَجَزَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ- وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَهَا- قَالَ يُؤَدَّى عَنْهُ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَ فِي الرِّقٰابِ (8). وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
____________