عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)مِثْلَهُ (1).
12053- 2- (2) وَ قَدْ سَبَقَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمَمْلُوكِ قَالَ- وَ لَوِ احْتَاجَ لَمْ يُعْطَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً.
12054- 3- (3) وَ فِي حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَ لَا يُعْطَى الْعَبْدُ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً.
12055- 4- (4) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 45 بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ الْإِنْسَانِ زَكَاتَهُ لِوَلَدِ عَبْدِهِ إِذَا كَانَ الْوَلَدُ حُرّاً مُسْتَحِقّاً12056- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)رَجُلٌ مُسْلِمٌ مَمْلُوكٌ- وَ مَوْلَاهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَ لَهُ مَالٌ يُزَكِّيهِ- وَ لِلْمَمْلُوكِ وَلَدٌ صَغِيرٌ حُرٌّ أَ يُجْزِي مَوْلَاهُ- أَنْ يُعْطِيَ ابْنَ عَبْدِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
____________