قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يُعْطَى الزَّكَاةَ- فَيَقْسِمُهَا فِي أَصْحَابِهِ أَ يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئاً قَالَ نَعَمْ.
12040- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)فِي رَجُلٍ أُعْطِيَ مَالًا يُفَرِّقُهُ فِيمَنْ يَحِلُّ لَهُ- أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً لِنَفْسِهِ وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ لَهُ- قَالَ يَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ مِثْلَ مَا يُعْطِي غَيْرَهُ.
12041- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ- يَقْسِمُهَا وَ يَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا- وَ هُوَ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ- قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ كَمَا يُعْطِي غَيْرَهُ- قَالَ وَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ- إِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَضَعَهَا فِي مَوَاضِعَ مُسَمَّاةٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (4) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي التِّجَارَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (5).
____________