12042- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ- فَهِيَ كَمَالِهِ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ (3)- قَالَ وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ- فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ فَرِيضَةً- لَا يُحْمَدُونَ إِلَّا (4) بِأَدَائِهَا وَ هِيَ الزَّكَاةُ- فَإِذَا هِيَ وَصَلَتْ إِلَى الْفَقِيرِ- فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ مَالِهِ يَصْنَعُ بِهَا مَا يَشَاءُ- فَقُلْتُ يَتَزَوَّجُ بِهَا وَ يَحُجُّ مِنْهَا- قَالَ نَعَمْ هِيَ مَالُهُ- قُلْتُ فَهَلْ يُؤْجَرُ الْفَقِيرُ إِذَا حَجَّ مِنَ الزَّكَاةِ- كَمَا يُؤْجَرُ الْغَنِيُّ صَاحِبُ الْمَالِ قَالَ نَعَمْ.
12043- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ شَيْخاً مِنْ أَصْحَابِنَا يُقَالُ لَهُ عُمَرُ- سَأَلَ عِيسَى بْنَ أَعْيَنَ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ- فَقَالَ لَهُ عِيسَى بْنُ أَعْيَنَ أَمَا إِنَّ عِنْدِي مِنَ الزَّكَاةِ- وَ لَكِنْ لَا أُعْطِيكَ مِنْهَا فَقَالَ لَهُ وَ لِمَ- فَقَالَ لِأَنِّي رَأَيْتُكَ اشْتَرَيْتَ لَحْماً وَ تَمْراً- فَقَالَ إِنَّمَا رَبِحْتُ دِرْهَماً- فَاشْتَرَيْتُ بِدَانِقَيْنِ لَحْماً وَ بِدَانِقَيْنِ تَمْراً- ثُمَّ رَجَعْتُ بِدَانِقَيْنِ لِحَاجَةٍ (6)- قَالَ فَوَضَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ سَاعَةً- ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ- إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ- ثُمَّ نَظَرَ فِي
____________