12037- 5- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِزَكَاتِهِ- فَتُسْرَقُ أَوْ تَضِيعُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا حَدِيثَ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ.
12038- 6- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ- الرَّجُلُ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ مَالِهِ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ- فَيُقْطَعُ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ- فَقَالَ قَدْ أَجْزَأَتْهُ (4) وَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَأَعَدْتُهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 40 بَابُ أَنَّ مَنْ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالٌ يُفَرِّقُهُ فِي قَوْمٍ وَ كَانَ مِنْهُمْ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ كَأَحَدِهِمْ إِلَّا أَنْ يُعَيِّنَ لَهُ أَشْخَاصاً فَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُمْ إِلَّا بِإِذْنِهِ12039- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:
____________