ضَمَانُهَا حَتَّى تُقْسَمَ- فَقَالَ إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ يَدْفَعْهَا (1)- فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّى يَدْفَعَهَا- وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا مَنْ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ- فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَهْلِهَا- فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ- وَ كَذَلِكَ الْوَصِيُّ الَّذِي يُوصَى إِلَيْهِ- يَكُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَيْهِ- إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِي أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (2).
12034- 2- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ إِلَيْهِ أَخٌ لَهُ زَكَاتَهُ- لِيَقْسِمَهَا فَضَاعَتْ فَقَالَ- لَيْسَ عَلَى الرَّسُولِ وَ لَا عَلَى الْمُؤَدِّي ضَمَانٌ- قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يَجِدْ لَهَا أَهْلًا- فَفَسَدَتْ وَ تَغَيَّرَتْ أَ يَضْمَنُهَا- قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ عَرَفَ لَهَا أَهْلًا- فَعَطِبَتْ أَوْ فَسَدَتْ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ (حَتَّى يُخْرِجَهَا) (4).
12035- 3- (5) وَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِ- ثُمَّ سَمَّاهَا لِقَوْمٍ فَضَاعَتْ- أَوْ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِمْ فَضَاعَتْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ (6).
12036- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فَذَهَبَتْ- وَ لَمْ يُسَمِّهَا لِأَحَدٍ فَقَدْ بَرِئَ مِنْهَا.
____________