قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَقْسِمُ- صَدَقَةَ أَهْلِ الْبَوَادِي فِي أَهْلِ الْبَوَادِي- وَ صَدَقَةَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِي أَهْلِ الْحَضَرِ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1) وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ كَمَا مَرَّ (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّ فِي نُسْخَةٍ- لَا تَصْلُحُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 39 بَابُ أَنَّ مَنْ نَقَلَ الزَّكَاةَ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّ فَتَلِفَتْ ضَمِنَهَا وَ مَنْ نَقَلَهَا مَعَ عَدَمِ وُجُودِهِ فَتَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا وَ يُسْتَحَبُّ إِعَادَتُهَا وَ كَذَلِكَ الْوَصِيُّ وَ الْوَكِيلُ12033- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ- فَضَاعَتْ هَلْ عَلَيْهِ
____________