فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (1) وَ يَأْتِي فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ الْأَئِمَّةَ(ع)كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنَ الزَّكَاةِ وَ الْفِطْرَةِ (2) وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى إِرَادَةِ تَوَلِّي الْإِخْرَاجِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(3) 30 بَابُ أَنَّهُ إِنَّمَا تَحْرُمُ الزَّكَاةُ عَلَى مَنِ انْتَسَبَ إِلَى هَاشِمٍ بِأَبِيهِ لَا بِأُمِّهِ فَمَنِ انْتَسَبَ بِأُمِّهِ خَاصَّةً حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ وَ حَرُمَ عَلَيْهِ الْخُمُسُ11999- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: وَ مَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَيْشٍ- فَإِنَّ الصَّدَقَاتِ تَحِلُّ لَهُ- وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْخُمُسِ شَيْءٌ- لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ (5). وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي فِي قِسْمَةِ الْخُمُسِ (6).
____________