11997- 6- (1) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي صَحِيفَةِ الرِّضَا(ع)بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ- وَ أُمِرْنَا بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ- وَ أَنْ لَا نُنْزِيَ حِمَاراً عَلَى عَتِيقَةٍ- (وَ لَا نَمْسَحَ عَلَى خُفٍّ) (2).
11998- 7- (3) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ- لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْنَا الصَّدَقَةَ- أَبْدَلَنَا بِهَا الْخُمُسَ (4) فَالصَّدَقَةُ عَلَيْنَا حَرَامٌ- وَ الْخُمُسُ لَنَا فَرِيضَةٌ وَ الْكَرَامَةُ لَنَا حَلَالٌ (5). وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6) أَقُولُ: حَمَلَ الْأَصْحَابُ مَا تَضَمَّنَ الْجَوَازَ عَلَى الضَّرُورَةِ أَوْ عَلَى زَكَاةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ أَوْ عَلَى الْمَنْدُوبَةِ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى التَّحْرِيمِ مَعَ الِاخْتِيَارِ هُنَا (8) وَ فِي أَحَادِيثِ الْخُمُسِ (9) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ
____________