12000- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَوْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا الصَّدَقَةُ- لَمْ يَحِلَّ لَنَا أَنْ نَخْرُجَ إِلَى مَكَّةَ- لِأَنَّ كُلَّ مَاءٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ فَهُوَ صَدَقَةٌ.
12001- 2- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ الْعَطَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: كُنَّا نَمُرُّ وَ نَحْنُ صِبْيَانٌ- فَنَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ مَاءِ الصَّدَقَةِ- فَدَعَانَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)فَقَالَ يَا بَنِيَّ- لَا تَشْرَبُوا مِنْ هَذَا الْمَاءِ وَ اشْرَبُوا مِنْ مَائِي.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى تَرْجِيحِ الشُّرْبِ مِنْ مَائِهِ لَا عَلَى تَحْرِيمِ الْمَاءِ الْآخَرِ أَوْ عَلَى كَوْنِ الْمَاءِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ قَدِ اشْتُرِيَ مِنَ الزَّكَاةِ.
12002- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِي هَاشِمٍ- فَقَالَ إِنَّمَا تِلْكَ الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ عَلَى النَّاسِ- لَا تَحِلُّ لَنَا فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ- وَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ مَا اسْتَطَاعُوا- أَنْ
____________