11961- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ فَرَّطَ فِي إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ- فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ حَسَبَ جَمِيعَ مَا كَانَ- فَرَّطَ فِيهِ مِمَّا لَزِمَهُ مِنَ الزَّكَاةِ- ثُمَّ أَوْصَى بِهِ أَنْ يُخْرَجَ ذَلِكَ- فَيُدْفَعَ إِلَى مَنْ يَجِبُ لَهُ- قَالَ جَائِزٌ يُخْرَجُ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ- إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْءٌ- حَتَّى يُؤَدُّوا مَا أَوْصَى بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ.
11962- 2- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الزَّكَاةِ- وَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ تَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ أَوْصَى بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ- وَ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُ الزَّكَاةِ- قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ مَا يَكُونُ- وَ تُخْرَجُ الْبَقِيَّةُ فِي الزَّكَاةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
____________