وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع 9 · صفحة 254 من 554

[صفحة 254]

عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ (2).

11958- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)(4) عَنِ الرَّجُلِ- يَأْخُذُ مِنْهُ هَؤُلَاءِ زَكَاةَ مَالِهِ أَوْ خُمُسَ غَنِيمَتِهِ- أَوْ خُمُسَ مَا يَخْرُجُ لَهُ مِنَ الْمَعَادِنِ- أَ يُحْسَبُ ذَلِكَ لَهُ فِي زَكَاتِهِ وَ خُمُسِهِ فَقَالَ نَعَمْ.

11959- 8- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ اعْتَدَّ فِي زَكَاتِكَ بِمَا أَخَذَ الْعَشَّارُ مِنْكَ- وَ أَخْفِهَا عَنْهُ مَا اسْتَطَعْتَ (6).

11960- 9- (7) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فَذُكِرَ لَهُ رَجُلٌ قُطِعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ- قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَإِذَا أَنَا فَعَلْتُ ذَلِكَ- أَعْتَدُّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ لَا- وَ لَكِنْ إِنْ شِئْتَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْحَقِّ الْمَعْلُومِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي زَكَاةِ الْغَلَّاتِ (8).

____________
(1)- التهذيب 4- 40- 101.
(2)- حمله الشيخ في الاستبصار 2- 27- 77 ذيل الحديث 77.
(3)- الفقيه 2- 43- 1656، و أورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(4)- في نسخة- أبو الحسن (عليه السلام) (هامش المخطوط).
(5)- قرب الاسناد- 71.
(6)- في نسخة- ما قدرت (هامش المخطوط).
(7)- المحاسن- 348- 25.
(8)- تقدم في الباب 10 من أبواب زكاة الغلات.
التالي صفحة 254 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...