عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّ أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ عَمَّا يَأْخُذُ السُّلْطَانُ- فَرَقَّ لَهُمْ وَ إِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَهْلِهَا- فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَحْتَسِبُوا بِهِ- (فَجَالَ فِكْرِي) (1) وَ اللَّهِ لَهُمْ فَقُلْتُ لَهُ (2) يَا أَبَةِ- إِنَّهُمْ إِنْ سَمِعُوا إِذاً (3) لَمْ يُزَكِّ أَحَدٌ- فَقَالَ يَا بُنَيَّ حَقٌّ أَحَبَّ اللَّهُ أَنْ يُظْهِرَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (4).
11956- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ صَدَقَةِ الْمَالِ- يَأْخُذُهُ (6) السُّلْطَانُ فَقَالَ لَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ.
11957- 6- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْمُصَدِّقِينَ- يَأْتُونَّا وَ يَأْخُذُونَ مِنَّا الصَّدَقَةَ- فَنُعْطِيهِمْ إِيَّاهَا أَ تُجْزِي عَنَّا- فَقَالَ لَا إِنَّمَا هَؤُلَاءِ قَوْمٌ غَصَبُوكُمْ- أَوْ قَالَ ظَلَمُوكُمْ أَمْوَالَكُمْ- وَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ (8)
____________