وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع 9 · صفحة 256 من 554

[صفحة 256]
(1) 22 بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الزَّكَاةِ عَنِ الْمَيِّتِ مِنَ الْأَصْلِ وَ إِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا وَ اسْتِحْبَابِ احْتِيَاطِ الْوَارِثِ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِأَدَاءِ الْمَيِّتِ لَهَا أَوْ بِقَدْرِهَا فَإِنْ أَوْصَى بِصَدَقَةٍ وَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حُسِبَتْ مِنْهَا

11963- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ مَالَهُ- فَأَخْرَجَ زَكَاتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَدَّاهَا- كَانَ ذَلِكَ يُجْزِي عَنْهُ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ فَإِنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ مِنْ ثُلُثِهِ- وَ لَمْ يَكُنْ زَكَّى أَ تُجْزِي عَنْهُ مِنْ زَكَاتِهِ- قَالَ نَعَمْ تُحْسَبُ لَهُ زَكَاةٌ- وَ لَا تَكُونُ لَهُ نَافِلَةٌ وَ عَلَيْهِ فَرِيضَةٌ.

11964- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ عَلَى أَخِي زَكَاةً كَثِيرَةً- أَ فَأَقْضِيهَا أَوْ أُؤَدِّيهَا عَنْهُ- فَقَالَ لِي وَ كَيْفَ لَكَ بِذَلِكَ قُلْتُ أَحْتَاطُ- قَالَ نَعَمْ إِذاً تُفَرِّجُ عَنْهُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْوَصَايَا (4).

(5) 23 بَابُ كَرَاهَةِ إِعْطَاءِ الْمُسْتَحِقِّ مِنَ الزَّكَاةِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَ عَدَمِ التَّحْرِيمِ

11965- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ

____________
(1)- الباب 22 فيه حديثان.
(2)- الكافي 3- 547- 2.
(3)- الكافي 3- 547- 3.
(4)- ياتي في الأبواب 2، 28، 42 من أبواب الوصايا.
(5)- الباب 23 فيه 5 أحاديث.
(6)- الفقيه 2- 17- 1600.
التالي صفحة 256 من 554 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...