ع سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ- فَقَالَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ.
11943- 6- (1) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ- وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِيَ عَشْرَةَ- وَ صِلَةُ الْإِخْوَانِ بِعِشْرِينَ- وَ صِلَةُ الرَّحِمِ بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 16 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِعْطَاءِ الْأَقَارِبِ الزَّكَاةَ إِذَا لَمْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ11944- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ- قَالَ أُعْطِي قَرَابَتِي (6) زَكَاةَ مَالِي وَ هُمْ لَا يَعْرِفُونَ- قَالَ فَقَالَ لَا تُعْطِ الزَّكَاةَ إِلَّا مُسْلِماً- وَ أَعْطِهِمْ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَ تَرَوْنَ أَنَّمَا فِي الْمَالِ الزَّكَاةُ وَحْدَهَا- مَا فَرَضَ اللَّهُ فِي الْمَالِ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ أَكْثَرُ- تُعْطِي مِنْهُ الْقَرَابَةَ وَ الْمُعْتَرِضَ لَكَ مِمَّنْ يَسْأَلُكَ- فَتُعْطِيهِ مَا لَمْ تَعْرِفْهُ بِالنَّصْبِ- فَإِذَا عَرَفْتَهُ بِالنَّصْبِ- فَلَا تُعْطِ إِلَّا أَنْ تَخَافَ لِسَانَهُ- فَتَشْتَرِيَ دِينَكَ وَ عِرْضَكَ مِنْهُ.
____________