11945- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ (2) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ (3) الزَّكَاةُ- وَ لَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ غَيْرُ عَارِفِينَ- أَ يُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ لَا وَ لَا كَرَامَةَ- لَا يَجْعَلُ الزَّكَاةَ وِقَايَةً لِمَالِهِ- يُعْطِيهِمْ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ إِنْ أَرَادَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (4).
11946- 3- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (6) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنْ رَجُلٍ لَهُ قَرَابَةٌ- وَ مَوَالٍ وَ أَتْبَاعٌ (7) يُحِبُّونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) وَ لَيْسَ يَعْرِفُونَ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ- أَ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ لَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (8) وَ كَذَا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (9).
____________و ياتي ما يدل عليه في الأحاديث 3، 4، 5 من الباب 37 من هذه الأبواب، و في الأحاديث 6، 20، 22 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة، و في الباب 21 من أبواب الصدقة، و في الحديث 21 من الباب 4 من أبواب الأنفال.