مِنْهَا- قَالَ مُسْتَحِقُّونَ لَهَا قُلْتُ نَعَمْ- قَالَ هُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ أَعْطِهِمْ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
11940- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ زَكَاتَهُ كُلَّهَا- فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَ هُمْ يَتَوَلَّوْنَكَ فَقَالَ نَعَمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ مِثْلَهُ (4).
11941- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا تُعْطِيَنَّ قَرَابَتَكَ الزَّكَاةَ كُلَّهَا- وَ لَكِنْ أَعْطِهِمْ بَعْضاً وَ اقْسِمْ بَعْضاً فِي سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ مَعَ عَدَمِ ضَرُورَةِ الْقَرَابَةِ أَوْ حُصُولِ كِفَايَتِهِمْ بِبَعْضِ الزَّكَاةِ لِئَلَّا يُنَافِيَ مَا سَبَقَ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى إِرَادَةِ الْقِسْمَةِ عَلَى جَمِيعِ الْأَصْنَافِ اسْتِحْبَاباً أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ.
11942- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ
____________